Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2011

Court
تمييز مدني
Number
17/2011
Date
27/06/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة طلب تعيين مرجع قضائي مختص لان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل بتاريخ 15/10/2002 وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية في المتن بتاريخ 23/3/2006 غير قطعيين، لذلك فان شروط تعيين المرجع غير متوافرة وذلك عملا بنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية.