Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2011
- Date
- 27/06/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة طلب تعيين مرجع قضائي مختص لان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل بتاريخ 15/10/2002 وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية في المتن بتاريخ 23/3/2006 غير قطعيين، لذلك فان شروط تعيين المرجع غير متوافرة وذلك عملا بنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية.