Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2010
- Date
- 16/03/2010
- President
- جورج كرم
- Members
- عميش، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته المواد 146 و272 و253 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود نقص في معاملة نشر المحضر التنفيذي واعلانه وذلك لتأكيد الموظف العام المكلف لصق الاعلان في ساحة البلدة، وضم الاعلان المثبت الى الملف مما يكسبه القوة التنفيذية ويعتبر حجة على الكافة. ولان هذه القوة التنفيذية لا يوقفها الا الادعاء بتزوير المحضر ولا ينفيها الا ثبوت التزوير، الامر غير المتوافر. وتطبيقا للمادة 257 اصول المحاكمات المدنية يجوز اثبات فقدان الشهادة الخطية بشهادة المباشر الذي اجرى اللصق، وان ذهاب القرار الاستئنافي خلاف ذلك يعني انه قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره، فاقتضى قبول السبب التمييزي.