Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 253

المادة 253 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 253

لا يجوز للمحكمة ان توجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

المادة 253 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/253/