Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي لقرار الحجز لمخالفته المادة 945 أ م م التي تسمح بالاعتراض فقط. وعن السبب التمييزي الثاني قضت برد الاستدعاء المطالب باخراج الاموال المحجوزة من قرار الحجز.