Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002

Court
تمييز مدني
Number
17/2002
Date
12/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي لقرار الحجز لمخالفته المادة 945 أ م م التي تسمح بالاعتراض فقط. وعن السبب التمييزي الثاني قضت برد الاستدعاء المطالب باخراج الاموال المحجوزة من قرار الحجز.