Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
17/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان صدور قرار تمهيدي يقضي بضم الدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع، وبعدم البت به يجعل الشرط الشكلي الواجب التوافر لقبول تمييز القرارات التمهيدية قبل القرار النهائي غير متوافر.

بعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.

ان المميز اساء استعمال حق التقاضي وثبّت سوء نيته وتتوجّب عليه الغرامة المالية (المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.).