Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان صدور قرار تمهيدي يقضي بضم الدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع، وبعدم البت به يجعل الشرط الشكلي الواجب التوافر لقبول تمييز القرارات التمهيدية قبل القرار النهائي غير متوافر.
بعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.
ان المميز اساء استعمال حق التقاضي وثبّت سوء نيته وتتوجّب عليه الغرامة المالية (المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.).