Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
17/2014
Date
26/04/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

فقد اعتبرت بان البحث في انتفاء صفة المدعى عليه في اطار دفع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية انما يتطلب ضمه للاساس.

واعتبرت ان الفعل الذي يشكل جرما غير معاقب عليه قانونا وفقا للبند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو الفعل لا نص على تجريمه في القوانين اما البحث في اركان الجرائم فيتعلق بالاساس.

ولا يعتبر من قبيل الرأي المسبق اعتبار ان الجرائم موضوع الشكوى في حال صحتها تنطبق على الجرائم المدعى بها.

Cited

Texts it relies on