Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لعدم توافر شروط المادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان الهيئة الاتهامية ردت المراجعة في الشكل لتقديمها خارج المهلة القانونية، وبالتالي لم تبت بالدفوع الشكلية فيكون القرار الاتهامي غير قابل للطعن. وقضت بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء بعد التثبت من ان الغاية منه اطالة امد المحاكمة.