Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 170 /2004

Court
تمييز مدني
Number
170/2004
Date
07/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف بردها الطعن بالقرار الرجائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم توافر شروطه اي ان يكون رد الطلب بالصفة الرجائية وان يكون للفريق الآخر غير الماثل فيها الحق بالاعتراض.