Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 170/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف بردها الطعن بالقرار الرجائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم توافر شروطه اي ان يكون رد الطلب بالصفة الرجائية وان يكون للفريق الآخر غير الماثل فيها الحق بالاعتراض.