Rulings

Criminal Court 15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
170/2008
Date
15/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرائم الاغتصاب والاكراه على الجماع بالخداع والخطف بقصد ارتكاب الفجور والحرمان من الحرية المنصوص عنها في المواد 503 و504 معطوفة على المادة 512 عقوبات و515 و569 عقوبات لعدم ثبوت عناصر الاكراه والخداع والخطف بحق المتهم وذلك نظرا للتناقض في اقوال المدعية التي ادعت خطفها الى منزل وابقاءها فيه عدة ايام ومجامعتها بالاكراه لانه لم يثبت انها حاولت الهرب خلال هذه المدة او حاولت التنبيه الى انها مخطوفة خاصة وانه كانت تربطها بالمتهم علاقة غرامية كما انها لم تعرض نفسها على طبيب شرعي المتثبت من فض بكارتها.

فقضت محكمة الجنايات بما لها من حق في التقدير ببراءة المتهم.

كما انه لم يثبت اقدام المتهم على التشهير بالضحية بين زملائها في المدرسة مما يقتضي اعلان براءته من الجنح المنصوص عنها في المادتين 582 و584 عقوبات وقضت المحكمة بادانة المتهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 505 عقوبات فقرة اخيرة لاقدامه على مجامعة قاصر اتمت الخامسة عشرة من عمرها.