Rulings

Criminal Court 13/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 170 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
170/2014
Date
13/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 معطوفة على المادتين 640 و200 عقوبات لاقدامه واعترافه بمحاولة سلب شخص ليلا بتهديده بسكين واستعمالها وقد حال دون اتمام فعله ظرف خارج عن ارادته.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة التزوير سندا للمادة 463 معطوفة على المادة 219 عقوبات لاعترافه بالاقدام على التدخل بجرم تزوير اخراج قيد افرادي واستعماله من اجل تسهيل عمله، وادانته بجنحة استعمال المزور سندا للمادة 454 معطوفة على المادة 463 عقوبات لاستعماله اخراج قيد افرادي مزور مع علمه بامر تزويره.

وقضت المحكمة بادانة المتهم بجنحة المادة 36 اجانب لاقامته على الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة بسبب انتهاء صلاحية اقامته في لبنان، وبجنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لحيازة ونقله سكين ممنوعة، فقد ضبط مع المتهم سكين لها شفرة حادة.

واخيرا قضت محكمة الجنايات باعلان براءة الظنينين من جرم المادة 463 عقوبات وجرم المادة 463/219 عقوبات لعدم كفاية الدليل.