Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2005

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2005

Court
تمييز مدني
Number
171/2005
Date
30/09/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعلى تشويه مضمون الحكم والاتفاقية لانه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير مضمون الحكم والاتفاقية، وان ابطال عقد الايجار الثاني يؤدّي الى بطلان عقد الايجار الاوّل ويصدّق القرار المميز.