Court of Cassation, civil chamber 30/09/2005
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 171/2005
- Date
- 30/09/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعلى تشويه مضمون الحكم والاتفاقية لانه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير مضمون الحكم والاتفاقية، وان ابطال عقد الايجار الثاني يؤدّي الى بطلان عقد الايجار الاوّل ويصدّق القرار المميز.