Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 171 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 171/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
يسري الحجز الاحتياطي على مشتري العقار بموجب عقد بيع ممسوح مسجل في السجل اليومي، لان التسجيل في الدفتر اليومي لا ينقل الملكية، ولا تتوافر فيه العلنية، وهو بالتالي يؤدي فقط الى حفظ حق صاحبه في الاولوية عند تزاحمه مع سائر اصحاب الحقوق على العقار، حسبما تنص عليه المواد 9-10-11 من القرار السامي رقم 188 تاريخ 15-03-1926 مع العلم ان تسجيل عقد البيع الممسوح في السجل اليومي لا يسري ايضا على الحاجز الذي يسجل حجزه في الصحيفة العينية.