Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 171 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
171/1999
Date
04/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

يسري الحجز الاحتياطي على مشتري العقار بموجب عقد بيع ممسوح مسجل في السجل اليومي، لان التسجيل في الدفتر اليومي لا ينقل الملكية، ولا تتوافر فيه العلنية، وهو بالتالي يؤدي فقط الى حفظ حق صاحبه في الاولوية عند تزاحمه مع سائر اصحاب الحقوق على العقار، حسبما تنص عليه المواد 9-10-11 من القرار السامي رقم 188 تاريخ 15-03-1926 مع العلم ان تسجيل عقد البيع الممسوح في السجل اليومي لا يسري ايضا على الحاجز الذي يسجل حجزه في الصحيفة العينية.