State Council 27/11/2001
شورى حكم رقم : 171 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 171/2001
- Date
- 27/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وعدم تصحيح الخصومة. فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بتاريخ علم المجلس بالوفاة، وقد توقّف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة السنة، ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.