Rulings

State Council 27/11/2001

شورى حكم رقم : 171 /2001

Court
شورى
Number
171/2001
Date
27/11/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وعدم تصحيح الخصومة. فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بتاريخ علم المجلس بالوفاة، وقد توقّف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة السنة، ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.