Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
171/2003
Date
23/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان المستندات الجديدة المرفقة بالطلب غير مصدّقة حسب الاصول.