Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 171 /2003

Court
شورى
Number
171/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر سبب من اسباب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الحكم المطعون فيه بحث في مسألة تطبيق احكام القانون العام وفي المادة 5 من القانون رقم 50/91، وفي احكام المادتين 260 و261 من قانون الموجبات والعقود، فحدّد نطاق تطبيق اولى هذه المواد بما يتوافق ونصّها الصريح فيما اعتبر الادلاء باحكام الثانية والثالثة متعارض مع احكام المادتين 68 و76 من قانون نظام مجلس شورى الدولة. وان ما انتهى اليه القرار المطعون فيه كتفسير للمادة الخامسة من القانون رقم 50/91 يقع موقعه الصحيح. وعلى سبيل افتراض حصول خطأ في التفسير بهذا الامر فليس من شأنه ان يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.