Rulings

Criminal Court 19/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
171/2013
Date
19/02/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير وكالة عامة بعد تزوير ختم الكاتب العدل وتوقيع البائع، وقد ثبت الجرم بحقه من تقاطع افادته مع اقوال الشهود. يعود للمحكمة حق التقدير.