Criminal Court 19/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 171/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير وكالة عامة بعد تزوير ختم الكاتب العدل وتوقيع البائع، وقد ثبت الجرم بحقه من تقاطع افادته مع اقوال الشهود. يعود للمحكمة حق التقدير.