Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2012
- Date
- 24/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قدم بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر في موعده.