Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
172/2012
Date
24/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قدم بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر في موعده.