Rulings

Criminal Court 17/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
172/2014
Date
17/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المواد 459 و460 و454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير مستند رسمي وهو افادة نجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة، واستعمالها مع العلم بأنها مزورة، كما الزمته بدفع تعويض عن العطل والضرر للمدعية، وقضت باتلاف الافادة المزورة.