Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2006
- Date
- 25/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي من الدفوع التي تنص عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يتوجّب لقبول التمييز توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة طالما ان التمييز يتعلّق بدفوع شكلية (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان رد الدفع بسبق الادعاء والتلازم الذي ادلى به المميز جاء في محلّه القانوني الصحيح. لم يثبت من اوراق الدعوى وجود دعوى عامة سابقة في نفس الموضوع وانما فقط تحقيقات اولية ومذكّرة بحث وتحر دون اي ادعاء من النيابة العامة. لا مجال للقول بسبق الادعاء، يرد السبب التمييزي.
ان اعتبار المحكمة حضور المحاكمة بمثابة تبلغ لوكالة الخصم ولكافة اوراق الدعوى هو امر صحيح. ان عدم تبليغ المتهم وكالة الخصم بعد ذلك لا يخالف القانون، وان عدم النظر بالوكالة المذكور ليس تشويها للمستندات طالما ان المميز لم يطعن بالوكالة ولم يدع تزويرها يعود لمحكمة الاساس حق تقدير المستندات دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
ان الدفع بانتفاء صفة المدعي جاء خاليا من اي اثبات وان رد المحكمة بان صفة المداعاة في دعاوى الاحتيال والتزوير تتوفر في المتضرّر قد جاء في محله القانوني اذ يكفي توفّر الضرر من الاحتيال لتتوفر الصفة للمداعاة. يرد السبب التمييزي.