Criminal Court 17/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 172 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 172/2014
- Date
- 17/03/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المواد 459 و460 و454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير مستند رسمي وهو افادة نجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة، واستعمالها مع العلم بانها مزورة. كما الزمته بدفع تعويض عن العطل والضرر للمدعية، وقضت باتلاف الافادة المزورة.