Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تلاوة القرار الاتهامي بما تضمنه من ادلة ووقائع من شأنه ان يضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية دون ضرورة تلاوة الادعاء العام والتحقيقات، فتكون المحكمة قد راعت مبدأ شفهية المحاكمة وعلنيتها.
ان تلاوة قائمة شهود الحق العام هي تمكين المتهم من معرفة هوية هؤلاء بهدف تمكينه من تحضير دفاعه. ويكون هذا الهدف محققا دون التلاوة في حال وجود شاهد فقط تم استماعه من المحكمة، ولا مخالفة بالتالي لمبدأ شفهية المحاكمة وعلنيتها.
لا مخالفة للقانون - المادة 235 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا اغفل كاتب المحكمة التوقيع على بعض محاضر الجلسات اذا لم تتضمن هذه الجلسات اجراءات تتعلق بموضوع المحاكمة، بل اقتصرت على تشكيل الخصومة، مما ينفي الضرر على المتهم.
لا مخالفة للقانون وقواعد الاثبات اذا اخذت المحكمة ببعض الادلة دون الاخرى او اذا لم تأخذ بالرجوع عن العطف الجرمي من متهم تجاه الآخر اذا توافرت القناعة لديها بذلك، اذ ان تقدير الادلة والوقائع تخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز.
لا مخالفة للقانون ولا سيما المادة 235 اصول جزائية اذا تم تفهيم الحكم علنا بحضور ممثل النيابة العامة دون حاجة الى ذكر اسمه، كما لا ضرورة عند تأجيل موعد تفهيم الحكم لابلاغ المتهم الموعد الجديد اذ لا ضرر يلحق به من جراء ذلك.
لا مخالفة للقانون اذا طبقت المحكمة المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 بدلا من المادة 125 منه طالما ان العقوبة المقررة بموجب النصين هي ذاتها، كما ان تقدير ما اذا كانت كمية المخدرات المضبوطة هي للتعاطي او الاتجار خاضع لسلطان محكمة الاساس في تقدير الوقائع دونما رقابة من محكمة التمييز.