Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
173/2006
Date
30/03/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالطلب الذي ادلى به المميز بوقف الملاحقة بحقه بسبب سبق الملاحقة في الجرم نفسه امام المحاكم الاجنبية استنادا الى المادتين 27 و182 عقوبات. ان اغفال البت بالطلبات المدلى بها يؤلف سببا للنقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه.