Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالطلب الذي ادلى به المميز بوقف الملاحقة بحقه بسبب سبق الملاحقة في الجرم نفسه امام المحاكم الاجنبية استنادا الى المادتين 27 و182 عقوبات. ان اغفال البت بالطلبات المدلى بها يؤلف سببا للنقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه.