Rulings

Criminal Court 15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
173/2012
Date
15/05/2012
President
روكز رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت اشتراك المتهمين وتدخلهم بجرائم تعاطي المخدرات وجرائم الترويج للمخدرات وتعاطيها فيجرمون ويدانون بالنسبة الى التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات وبالنسبة الى الترويج سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم على متهم بالترويج والتعاطي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

يحكم على متعاطي المخدرات بالحبس.

Cited

Texts it relies on