Criminal Court 15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 173/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- روكز رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اشتراك المتهمين وتدخلهم بجرائم تعاطي المخدرات وجرائم الترويج للمخدرات وتعاطيها فيجرمون ويدانون بالنسبة الى التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات وبالنسبة الى الترويج سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالترويج غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.
يحكم على متهم بالترويج والتعاطي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
يحكم على متعاطي المخدرات بالحبس.
Cited