Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
173/2013
Date
03/04/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

بعد ان ثبت للمحكمة من جراء الاقرارات ومختلف وثائق الدعوى اقدام المتهمين على بيع المخدرات الى الاظناء الذين يقومون بدورهم بتعاطيها، قررت المحكمة تجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنطبقة على المادة 126 من القانون رقم 673/98 وادانة الاظناء بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 من القانون نفسه باستثناء واحد منهم الذي قضي بتبرئته لانتفاء الدليل.