Criminal Court of Appeal 03/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 173/2013
- Date
- 03/04/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
بعد ان ثبت للمحكمة من جراء الاقرارات ومختلف وثائق الدعوى اقدام المتهمين على بيع المخدرات الى الاظناء الذين يقومون بدورهم بتعاطيها، قررت المحكمة تجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنطبقة على المادة 126 من القانون رقم 673/98 وادانة الاظناء بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 من القانون نفسه باستثناء واحد منهم الذي قضي بتبرئته لانتفاء الدليل.