Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 173 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 173/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للقرار التحكيمي الصادر في الكويت الذي تربطه مع لبنان اتفاقية تقضي بنفاذ القرار التحكيمي على اصله والذي ينطبق على المواد 793 و815 و1013 من قانون اصول المجاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ويعود تقدير طلب ادخال الشخص الثالث لسماع المحاكمة الاعتراضية الى محكمة الاساس تطبيقا للمادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.