Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 173 /2004

Court
تمييز مدني
Number
173/2004
Date
07/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للقرار التحكيمي الصادر في الكويت الذي تربطه مع لبنان اتفاقية تقضي بنفاذ القرار التحكيمي على اصله والذي ينطبق على المواد 793 و815 و1013 من قانون اصول المجاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ويعود تقدير طلب ادخال الشخص الثالث لسماع المحاكمة الاعتراضية الى محكمة الاساس تطبيقا للمادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.