Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
173/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه قد اقدم على تحريض ابنه على ضرب المدعي بعصا بعد ان اتصل به لهذه الغاية، وان فعله لهذه الجهة يشكل جريمة التحريض على ايذاء المدعي قصدا، ويدان سندا للمادة 554/218 عقوبات.

وقضت المحكمة بعدم انزال عقوبة بحقه، لعدم وجود استئناف من النيابة العامة بذلك، والزمته بدفع تعويض للمدعي.

Cited

Texts it relies on