Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 173/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه قد اقدم على تحريض ابنه على ضرب المدعي بعصا بعد ان اتصل به لهذه الغاية، وان فعله لهذه الجهة يشكل جريمة التحريض على ايذاء المدعي قصدا، ويدان سندا للمادة 554/218 عقوبات.
وقضت المحكمة بعدم انزال عقوبة بحقه، لعدم وجود استئناف من النيابة العامة بذلك، والزمته بدفع تعويض للمدعي.
Cited