Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 174/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- برنار الشويري
- Members
- خوري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 465 و470 و485 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ومخالفة مبدأ وجاهية ومبدأ حق الدفاع، وذلك لاختتام المحاكمة وصدور الحكم بغياب فرقاء الدعوى، ودون ان يكون موعد الجلسة قد ابلغ للفرقاء.