Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 174 /2007

Court
تمييز مدني
Number
174/2007
Date
29/11/2007
President
برنار الشويري
Members
خوري، الاسطا
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 465 و470 و485 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ومخالفة مبدأ وجاهية ومبدأ حق الدفاع، وذلك لاختتام المحاكمة وصدور الحكم بغياب فرقاء الدعوى، ودون ان يكون موعد الجلسة قد ابلغ للفرقاء.