Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 470

المادة 470 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 470

يجب على المحكمة ان تثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور, فاذا وجدته معيبا امرت باعادة اجرائه بشكل صحيح الى جلسة تالية.

المادة 470 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/470/