State Council 27/11/2013
شورى حكم رقم : 174 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 174/2013
- Date
- 27/11/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، غزال
- Source
- Lebanese University
ان قرار الغاء ترخيص محل العاب تسلية، يدخل ضمن صلاحيات المحافظ عملا باحكام المادة الثالثة من القرار رقم 142 تاريخ 4-5-1991، لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لصدوره عن مرجع غير صالح هو القائمقام عملا بقاعدة موازاة الصيغ.