Rulings

State Council 27/11/2013

شورى حكم رقم : 174 /2013

Court
شورى
Number
174/2013
Date
27/11/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، غزال
Source
Lebanese University

ان قرار الغاء ترخيص محل العاب تسلية، يدخل ضمن صلاحيات المحافظ عملا باحكام المادة الثالثة من القرار رقم 142 تاريخ 4-5-1991، لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لصدوره عن مرجع غير صالح هو القائمقام عملا بقاعدة موازاة الصيغ.