المادة 3
مادة 3: 1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية "فليبرز وما شابهها" بقرار من المحافظ 2- يرخص بألعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية, بقرار من وزير الداخلية.
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: 1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية "فليبرز وما شابهها" بقرار من المحافظ 2- يرخص بألعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية, بقرار من وزير الداخلية.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244088/article/3/