Rulings

Criminal Court 20/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
174/2008
Date
20/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه ليلا على سرقة جهاز كومبيوتر من الجامعة حيث كان يعمل ويحوز على مفتاح الباب الخارجي بالدخول اليها بواسطة المفتاح المصنع الذي احتفظ به. وقد اقر بذلك وتم استرجاع الكومبيوتر المسروق.

ويجرم بمحاولة سرقة جهاز مكبر للصوت من الجامعة بالطريقة نفسها سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات، وقد حال دون اتمام فعله مشاهدة الحراس له. وقد عرضت على المتهم تسجيلات كاميرات المراقبة التي اظهرت صورته يدخل الى الجامعة من الباب الخلفي بواسطة مفتاح بحيازته وقد اعترف اوليا اثر ذلك.

يمنح الاسباب التخفيفية ويطرد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة كونه سوري.