Court of Cassation, civil chamber 17/10/2006
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 174/2006
- Date
- 17/10/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون اللائحة الاستئنافية باعتباره ان المستأنفين هما دون الآخرين الممثلين بالمحامي الوكيل.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المبدأ القائل بان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، والمادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف المحاكمة في دعوى ابطال الوصية حتى يصار الى تحديد الورثة بدعوى على حدة مخالفا المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية.