Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2006

تمييز مدني حكم رقم : 174 /2006

Court
تمييز مدني
Number
174/2006
Date
17/10/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون اللائحة الاستئنافية باعتباره ان المستأنفين هما دون الآخرين الممثلين بالمحامي الوكيل.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المبدأ القائل بان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، والمادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف المحاكمة في دعوى ابطال الوصية حتى يصار الى تحديد الورثة بدعوى على حدة مخالفا المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية.