المادة 68
للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/68/