Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
174/2014
Date
03/02/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي شكلا في موضوع طلب فسخ الحكم المستأنف لعدم توافر نصاب الاستئناف استنادا الى المادة 640 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على انه بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ل.ل.، علما بأن قيمة النزاع الحاضر هي اقل من ثلاثة ملايين ل.ل. ولا يتوافر اي من الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 641 اصول المحاكمات المدنية اضافة الى ان المستأنف لم يضمن استئنافه اي مطالب في الاساس بعد الفسخ على ما تفرضه المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.