Rulings

Criminal Court 22/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 175 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
175/2010
Date
22/04/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان لاشتراكهما في محاولة سرقة مكتب كاتب بالعدل سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 200 عقوبات ونيتهما استعمال السلاح لتهويل الكاتب بالعدل لأخذ مفتاح الخزنة منه، الا ان السرقة لم تتعد المحاولة لسبب خارج عن ارادتهما بعد ان تبين لهما ان الكاتب بالعدل الذي يحوز مفتاح الخزنة لم يكن موجودا. وقد ثبت الجرم من خلال اقرارهما خلال التحقيق الاولي والاستنطاقي، ولم تأخذ المحكمة بتراجعهما عن اقوالهما لانه كان مجرد محاولة للافلات من تبعة الفعل المرتكب.

يعاقب كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لارتكابهما جناية محاولة السرقة سندا للمادة 639 من قانون العقوبات. تخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة سنتين وستة اشهر لان الفعل لم يتعد محاولة السرقة سندا للمادة 200 من قانون العقوبات، وتحتسب لهما مدة التوقيف الاحتياطي.