Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 256

المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 256

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.

المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/256/