Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
175/1994
Date
21/02/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الطعن بقرار رد المحكمين شكلا تطبيقا للمادة 613 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردته اساسا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 770 معطوفة على المادة 120 والمادتين 124 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي حددت مهلة طلب رد المحكمة بخمسة ايام اعتبارا من تاريخ وقوع سبب الرد او العلم به.