Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
199/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
قسيس، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات، لعدم توافر شروطها، ولعدم تحقق المناورات الاحتيالية، ولعدم تسلم الظنين مالا من المتضرر.

كما ان شروط المادة 658 عقوبات التي تتعلق في ما جرى مجرى الاحتيال غير متوافرة، طالما انها تشترط ان يكون هناك تسليم بضاعة وهذا ما لم يتوافر في هذه القضية.