Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 199/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- قسيس، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات، لعدم توافر شروطها، ولعدم تحقق المناورات الاحتيالية، ولعدم تسلم الظنين مالا من المتضرر.
كما ان شروط المادة 658 عقوبات التي تتعلق في ما جرى مجرى الاحتيال غير متوافرة، طالما انها تشترط ان يكون هناك تسليم بضاعة وهذا ما لم يتوافر في هذه القضية.