Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
175/1970
Date
16/11/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الجزائي النظر بجرائم الافلاس الاحتيالي دون وجود حكم يقضي باعلان الافلاس من المحكمة التجارية مادة 498 من قانون التجارة من قانون التجارة مرسوم اشتراعي 304 تاريخ 24-12-1942.

ان قرار وضع اليد على المصرف المتعثر تطبيقا للقانون الاستثنائي (تاريخ 09-05-1967 مادة 23 و35 والقانون رقم 2 تاريخ 16-01-1967 ولا سيما المادتين 13 و14) من قبل مصرف لبنان يعتبر بمثابة اعلان الافلاس مما يتيح ملاحقة المسؤولين عن ادارة المصرف جزائيا بجرم الافلاس الاحتيالي.

يلاحق مسؤولو ادارة المصرف المتوقف عن الدفع بجرم الافلاس الاحتيالي مادة 689 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي 304 تاريخ 24-12-1942 اذا اقدموا على تبديد اموال المصرف ويتحقق فعل التبديد عن طريق اعطاء تسليفات بمبالغ ضخمة لصالحهم دون ان يقابلها ضمانات تؤمن استعادتها باللجوء الى مناورات احتيالية كتأسيس الشركات الوهمية وقيد الحسابات المدنية في حسابات سرية.