The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 13

المادة 13

تعتبر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص الطبيعيين اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع ولسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ولمراقبي حساباته وكذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة (للاشخاص الطبيعيين) اعضاء مجلس الادارة وللمفوضين بالتوقيع ولمراقبي الحسابات السابقين الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة تاريخ اعلان التوقف عن الدفع محجوزة حجزا احتياطيا دون حاجة لاقامة دعوى اثبات الحجز لاجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم ويبقى المحجوز عليهم واضعين ايديهم عليها وفقا لاحكام المادة 623 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

للاشخاص المذكورين في هذه المادة حق طلب رفع الحجز او حصره امام المحكمة المختصة على ان يتم ذلك بوجه لجنة الادارة وفي مطلق الاحوال يسقط هذا الحجز حكما بعد مرور شهرين من تاريخ قرار المحكمة باعلان التوقف عن الدفع ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

وعلى الاشخاص المذكورين اعلاه ان يصرحوا للجنة بجميع ما كانوا يملكون قبل توقف المصرف بسنة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار القاضي بوضع المصرف تحت الادارة الموقتة. اذا اهمل المحجوز عليهم التصريح باموالهم او اخفوها استهدفوا لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 674 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 13 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/13/