Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
175/2003
Date
19/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري وذلك لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للقانون، بمنعه المحاكمة عن السجين واسترداد مذكرات التوقيف الوجاهية، وذلك لعدم توافر عناصر جرم تسهيل فرار السجين المنصوص عليه في المادة 425 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، لان فرار السجين هو ظرف مشدد سندا للمادة 59 عقوبات، الا ان القانون لا يعاقب السجين على محاولة فراره فلا عقوبة دون نص، وانه يحق لقاضي التحقيق العسكري استرداد مذكرات التوقيف الوجاهية حتى ولو لم تكن صادرة عنه دون اخذ رأي النيابة العامة.