Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 175/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 658 عقوبات اذ اعتبرت بانه سندا للوقائع فان العنصر الجرمي المتمثل بان تكون ارادة عدم الدفع متوافرة لدى المدعى عليه وقت استلام البضاعة وليس بعده ثابتة في ما خص شراءه الخزانة وليس في ماخص شراءه السيارة وقضت تبعا لذلك بتعديل العقوبة وبانقاصها وكذلك بالنسبة الى الالزامات المدنية.
Cited