Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
175/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 658 عقوبات اذ اعتبرت بانه سندا للوقائع فان العنصر الجرمي المتمثل بان تكون ارادة عدم الدفع متوافرة لدى المدعى عليه وقت استلام البضاعة وليس بعده ثابتة في ما خص شراءه الخزانة وليس في ماخص شراءه السيارة وقضت تبعا لذلك بتعديل العقوبة وبانقاصها وكذلك بالنسبة الى الالزامات المدنية.

Cited

Texts it relies on