Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1755 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1755/2002
Date
14/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تأخر الشاري زهاء عشرين سنة عن استلام البضاعة موضوع عقد البيع بعد قبض الثمن ان هذا التأخر هو قرينة على استلامها فور اتمام عقد البيع ودفع الثمن تطبيقا للمادة 407 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.