Civil Court of Appeal 14/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1755 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1755/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تأخر الشاري زهاء عشرين سنة عن استلام البضاعة موضوع عقد البيع بعد قبض الثمن ان هذا التأخر هو قرينة على استلامها فور اتمام عقد البيع ودفع الثمن تطبيقا للمادة 407 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.