Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2003
- Date
- 29/10/2003
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا طعنا بالقرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، جرم الايذاء غير القصدي التي نصت عليها المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، الامر غير المتوافر في الدعوى، اذ ان الاختلاف كان حول الادلّة.