Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
176/2003
Date
29/10/2003
President
محمد علي عويضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا طعنا بالقرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، جرم الايذاء غير القصدي التي نصت عليها المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، الامر غير المتوافر في الدعوى، اذ ان الاختلاف كان حول الادلّة.