Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لعدم قابليته للتمييز لان الهيئة الاتهامية ردت الاستئناف شكلا ولم تبحث في الدفع الشكلي المعروض امامها تطبيقا للمادتين 73 و213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان الطعن لم يتناول مسألة رد الاستئناف شكلا. وقضت بتغريم المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.