Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
176/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لعدم قابليته للتمييز لان الهيئة الاتهامية ردت الاستئناف شكلا ولم تبحث في الدفع الشكلي المعروض امامها تطبيقا للمادتين 73 و213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان الطعن لم يتناول مسألة رد الاستئناف شكلا. وقضت بتغريم المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.