State Council 09/12/2003
شورى حكم رقم : 176 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 176/2003
- Date
- 09/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار لم يخالف القانون، وقد علّلت اللجنة قرارها ولم تخالف احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور تمّ بشكل صحيح وقانوني، وقد استند قرار اللجنة الى أسباب صحيحة وتحديد بدل المأجور وموقعه والعناصر الضرورية من اجل فرض الضريبة.