Rulings

State Council 09/12/2003

شورى حكم رقم : 176 /2003

Court
شورى
Number
176/2003
Date
09/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار لم يخالف القانون، وقد علّلت اللجنة قرارها ولم تخالف احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور تمّ بشكل صحيح وقانوني، وقد استند قرار اللجنة الى أسباب صحيحة وتحديد بدل المأجور وموقعه والعناصر الضرورية من اجل فرض الضريبة.