Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
176/2006
Date
08/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بان قضى برد المطالبة بتطبيق قوة القضية المحكوم بها على الدعوى الحالية. لقد ثبت توافر وحدة الموضوع والسبب والفرقاء في الدعويين ولا يعتد بالقول بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر بالدعوى العامة لان مجرد صدور قرار مبرم عن القضاء العسكري بغض النظر عن صحة الاختصاص يجعل شروط قوة القضية المحكمة محققة. يقتضي نقض القرار المطعون فيه والحكم بابطال التعقبات. ترد الدعوى المدنية ويحفظ حق المدعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية امام المحاكم المدنية.