Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
176/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته المدعى عليه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 623/97 بعد ان ثبت اقدامه على استمداد الطاقة الكهربائية بعد تعطيل عدادات استهلاك الطاقة.