Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 177/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
طبقت محكمة الاستئناف المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باعطاء سلفة وقتية عن ثمن البضاعة المتنازع عليها والمرسلة الى الممثل التجاري.