Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 177 /2004

Court
تمييز مدني
Number
177/2004
Date
16/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

طبقت محكمة الاستئناف المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باعطاء سلفة وقتية عن ثمن البضاعة المتنازع عليها والمرسلة الى الممثل التجاري.