Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
177/2005
Date
05/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جريمة الخطف والقتل قد حصلت بسبب خلافات سياسية حزبية وليس بدافع شخصي او لمنفعة شخصية تكون الجريمة سياسية.

ان الجريمة السياسية تطبّق عليها احكام قانون العفو العام، يسقط الحق العام سندا للمادة (2) فقرة (ج) من قانون العفو 84/1991 وانما لا تسقط دعوى الحق الشخصي. يتوجّب التعويض بالتكافل والتضامن على المتّهمين.