Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان جريمة الخطف والقتل قد حصلت بسبب خلافات سياسية حزبية وليس بدافع شخصي او لمنفعة شخصية تكون الجريمة سياسية.
ان الجريمة السياسية تطبّق عليها احكام قانون العفو العام، يسقط الحق العام سندا للمادة (2) فقرة (ج) من قانون العفو 84/1991 وانما لا تسقط دعوى الحق الشخصي. يتوجّب التعويض بالتكافل والتضامن على المتّهمين.